Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١٣٩عن أبي زياد: ومن اشترى مالاً بصفقات متفرقة فأدرك بعضه بالشفعة فليس للمشتري رد ما تدركه فيه وقد ثبت عليه البيع بثمنه وهذا مما يجتمع
عليه في الشفعة وما أدرك في المال بغير الشفعة ففيه اختلاف وإن أدرك في
المال بساقية أو طريق فله رده وله ما سلم من ثمنه على بائعه.
مسألة
[ بيع ما لا يعرف حدوده ]
ومن باع أرضاً لا يعرف حدودها على مشتر قد عرف ذلك فإذا لم يعلم ذلك المتتابعان معاً فهذا مجهول ولمن جهل النقض وإن أتماه تم.
مسألة
[ صورة من بيع الأرض ]
وإذا كان لأحد أرض داخلة في أرض جاره والتبست عليهم معرفة حال حدودها فجائز أن يبيع له حقه من هذه الأرض إذا طابا بذلك نفساً وأما في الحكم فلا حتى يكون عارفين معاً.
مسألة
[ صور من بيع الأرض ]
ومن باع أرضاًَ له على آخر فشرب من مسقا واحد هي وأرض المسقا منها ولم يشترط لها مسقاها الأول كما كان تشرب فإن اختلفا انتقض البيع وقيل: البيع تام وله مسقا أرضه كما تقومه العدول بلا ضرر وإذا اقتسم الشركاء مالهم ولم يشترطوا مسقاً لهم ولا طريقاً فلهم ذلك ومن باع
بستاناً وله طريق في منزل وطريقه في ذلك المنزل فله أن يقطع له طريقاً إلى الطريق الحائز وحيث يؤمن الضرر على المشتري وإلا فجائز للحاكم جبر
البائع على إخراج الطريق للمشتري لماله.
مسألة
[ حكم بيع المغشوش ]
وبيع المغشوش غير جائز وهو تغير الصورة عما كانت عليه وأما محمد
ابن المختار قال: من اشترى المغشوش جاز بيعه وإن غشه هو بنفسه حرم
عليه بيعه وقيل: يجوز بعد الإعلام.
مسألة
[ صور من بيع الإماء ]
ومن باع قينة فمسها المشتري فأنجلها ثم استحقت عليه رجع على بائعها بثمنها وله أخذ أشباله منها بثمنهم ثمن أرقاء أيان مولدهم وقيل: أيان الحكم
وهم أحرار ولا عقر عليهم وأما السارق والغاصب نفسه للأمة فأولاده منها ملك للمغصوبة منه وهي أيضاً لربها.
مسألة
[ البيع نسيئة ]