الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥

والعامل بيده أفضل من التاجر والتاجر أفضل من الباطل ومن أعجبه ما مدح به أثم وعليه مدافعة ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حثوا في وجوه المداحين التراب»(1) ومعناه إذا مدحه بما ليس فيه.

مسألة

[ أثر المن على الأعمال ]

ومن أقرض وليه قرضاً ثم غاب عنه لام نفسه وشكا حاله عند جلاسه

في غيبة المقترض وإذا حضر منعه الحياء عن مطالبته فهذا ليس من الغيبة

وليس من أخلاق المؤمن أن إذا فعل حسنة أشابها بمن وكدرها لأن الله ذم

من منَّ ومَنَّ.

مسألة

[ جواز القيام لأهل العلم ]

ومكروه أن يحسر الرجل رأسه عند وقوع المصيبة وحلول الأزمة وأما النساء فمحرم ذلك وحرام شق الجيوب على المصيبة.

والقيام للعالم من المجلس جائز إجلالاً أو لمن يتقى وللأب والصديق الذي له عليه يد ولا بأس على القائم والمقيوم له(2).

مسألة

[ أدب الأسماء، واستعمال أواني الذهب والفضة ]

عن الشيخ عامر بن محمد: ولا يجوز التسمي بالرزاق لأن الرزاق هو

الخالق وقيل: مكروه.

ويكره التأني بأوان اللجين والتبر وقيل: محرم لا نهي أدب وأما الشرب فيها فمحرم بالسنة ومن توضأ بإناء أحدهما ففي نقض وضوئه وإتمامه اختلاف(3).

مسألة

[ من علاقة الرجل بزوجته ]

عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن كانت له زوجة لا رغبة لها

في الغشيان وقيل: له أن يشق صفدعاً أمامها لتزيد رغبتها فترك هذا أولى وسيما إذا لم يعلم حقيقة النفع.

مسألة

[ صور متعددة من المعاملة ]

(1) 1- حديث صحيح أخرجه مسلم في الزهد 68، 69 وأبو داود في الأدب 9 والترمذي

في الزهد 55، وابن ماجة في الأدب 36. وأحمد في مسنده.

(2) 1- في غزوة بني قريظة عندما جيء بسعد بن معاذ -رضي الله عنه- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -

للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -

8/277 رقم 6099.

(3) 2- وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وأن النهي للتحريم.

١٬٧٠٤ / ١٬٨٩٧