الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦

ومن مشى في سيل فوقعت في نعله قذاة فاحتال في طرحها في الطريق

فإذا وقعت من غير معالجة منه فلا بأس عليه.

ويجوز أكل التمر بنواه إذا أمنت مضرته وأما أشبهه كالنبق وغيره.

وجائر للمرأة لبس الدشداش إذا نوت الستر لا التشبيه بالرجال وهو رأي القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة.

مسألة

[ حكم الاستنجاء في النهر ]

ومن رام الاستنجاء في نهر في موضع مباح فوجد به صبياً لوّح له أن

ينْزاح عنه فإن لم يكتف بالتلويح وصرح له فلا بأس.

مسألة

[ لباس المرأة عند مماليكها ]

وجائز طرح أوراث الأنعام في دروسها لمعنى الصلاح ويجوز التبرج

للمرأة عند مماليكها العقلاء البالغين على قول وقيل: لا يجوز.

مسألة

[ حكم ركوب الجمال مع المرأة ]

ولا يجوز لمن كارى جمالاً له ولزوجته أن يركب الجمال مع المرأة إذا لم يكن ذا رحم منها ولو كان الزوج معها خوفاً من نزعات الشيطان

ووسواسه أعاذنا الله منه.

مسألة

[ صور من الرقية ]

ولا يضيق على الراقي أن ينفخ في الطعام الذي يرقي فيه إذا كان في

كتاب الله تعالى وأسمائه. وجائز طرح الحب المسموم للطير طلباً للانتفاع

به للأكل على وجه العبث إذا أمنت المضرة منه على أكله ويكره المشي

حافياً من جهة فل الطهارة ويقال: إنه يضعف النظر من جهة الطب ومن

نوى فعل فضيلة فلم يفعل فلا إثم عليه.

مسألة

[ أهمية الولاية في الدعاء ]

وإذا أدى المتعبد ما يجب عليه في نشبه فلم يتصدق فلا إثم عليه إذا لم

يكن بذي الفرق خصاصة ويخاف عليه الضرر إذا منعه ومن حج عن من لا يتولاه فليس عليه أن يدعوا له وإن لم يدع له فلا يستحق الأجرة ولو رضي

له الوصي ولا يسع الوصي أن يجيبه إلى ذلك.

مسألة

[ كيفية دخول المدنية ]

وليس على من رام ولوج مدينة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - إحرام ورد السلام

١٬٧٠٥ / ١٬٨٩٧