Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٥٠ومن قدر على الانتفال فليتنفل أربع ركعات قبل صلاة الظهر بعد الزوال وأربع ركعات قبل صلاة العشاء الآخرة وثماني ركعات قبل الفجر غير
ركعتي السنة ركعات قبل صلاة الضحى ومن أراد أن يتنفل بصوم فليصم
من كل شهر يوم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ويوم تاسع وعاشر من
شهر محرم ويوم سبعة وعشرين من رجب.
مسألة
[ حكم لحوم الحيات ]
ولحوم الحيات حرام ومن اضطر إلى أكله فلا بأس إذا رجا الشفاء في أكله.
مسألة
[ صور من المعاملة ]
ويوجد أن من حمل شيئاً من عصب أم عامر لا يعلم السحر فيه شيئاً ومسكه وضفره فلا يضيق حمل ذلك إذا ذكي وطهر المذبح وإذا دفع
مسلكه طهر ولو لم يذكى على قول ويجوز الإحسان ولو إلى عبدة
الأوثان لأنه الله تعالى لا يعزب عليه إحسان محسن ولا يضيع عمل عامل
من إنس وجن.
مسألة
[ الأمانة في النقل ]
عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن نسخ كتب القوم فرأى ترحماً عمن
وقف المسلمون عن ولايته وقوف إشكال أو رؤيا أو يبرءون منه فلا يضيق
إذا لم يعتقد ذلك بقلبه وإنما يحكي كما رأى وسمع فيمن الحكاية.
مسألة
[ حكم الجهاد تحت راية الفساق ]
ولا يجوز الجهاد تحت لواء الفاسقين وينتهك ما حضر في كتاب رب العالمين وسنة رسوله الأمين وما أجمع على تحريمه أرباب العلم المهتدين
وليس للمؤمن إهمال النية عن الجهاد إذا وجد السبيل مع من تمسك بدين بالصمد الجواد فرضاً أو نفلاً قولاً أو عملاً ولا تجوز كتابة ما لم يعرفه من الأسماء و كتب بآيات وصادات أو حرف متفرقات فلا بأس ويجوز قبول
فتي الثقة العدل المعروف والصلاح المأمون على نفل الشريعة إذا قال: الحق
لأن الله تعالى أخذ على عباده الميثاق أن لا يقولوا على الله إلا الحق وأما على جهة التقلد فلا.
مسألة
[ تفسير آية الحسنة ]