Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٩٤وإذا حلف الوثني فتحنف وحنث في يمينه فإن كان ما حلف عليه
محظور في دينه فعليه الحنث وإلا فلا حنث عليه وقيل : عليه الحنث على
حال وقيل: لا حنث عليه على حال.
مسألة
[ أثر تصديق الادعاء ]
وإذا ادعى مدع على آخر مالاً فصدقه وسلمه له فحازه ثم أنكر فإن ادعى مالاً معروفاً وصدق دعواه فلا رجعة له قبضه الآخر أو لم يقبضه.
مسألة
[ من صور الإنكار ]
ومن ادعى حقاً على آخر فسأله الحاكم فقال: لا أنكر وإن قال: لا أنكره بها لزمه الحق وكان هذا إقراراً منه.
مسألة
[ من صور الادعاء والاسترجاع ]
وعن أبي الحواري: ومن ادعى حقاً على آخر فادعى فصدقه وأوفاه
ثم مات ورام وارثه استرجاع الحق فلا رد عليه إذا كان يعلم أن الحق
على الهالك.
مسألة
[ من صور الادعاء بين الزوج والزوجة ]
وإذا ادعت امرأة على زوجها ألف درهم والدرهم ستة دوانيق وشهد لها
بذلك عدلان وأقر الزوج بالألف إلا أنه عدتي وشهد له بذلك عدلان
فالقول البينة للمرأة.
مسألة
[ أثر حلول الأجل ]
وإذا كان الحق إلى أجل فحل الأجل فادعى من عليه الحق أن سلمه
وادعى الطالب بقاءه فالقول للمطلوب بعد خلو الأجل وقول: إن القول للطالب وهو الأصح كان قبل خلو المدة أو بعدها سيان.
النهج الحادي والأربعون
في أدب الحاكم
و ما يجوز له فعله و ما لا يجوز
النهج الحادي الأربعون
في أدب الحاكم
وما يجوز له فعله وما لا يجوز
مسألة
[ أهمية الأحكام ]
الأحكام فريضة من فرائض الله اللازمة وشعبة من شرائع الإسلام الواجبة قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (1) الآية.
مسألة
[ الحكم بما أنزل الله ]
(1) 1- سورة النساء آية 135.