Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ٩٣وليس لذي اليتم يمين ولا عليه وقيل: له ولا عليه ولا تجوز إقراره على نفسه وقيل: للوصي أن يحلف لليتيم وكذلك لأبيه يحلف أن ما عليه لهذا الصبي ابن هذا ويسمى باسمه كذا وكذا وإن حضر اكتفى بالإشارة دون التسمية.
مسألة
[ أثر إقرار الأعمى ]
وإذا أقر الأعمى لرجل بحق وسمى باسم الطالب فادعى مدع أنه هو
الذي أقر له الأعمى بالحق لأنه اسمه يواطي اسم المقرور له فليس
للحاكم أن يأمره بالتسليم إليه إلا أن يصح بالبينة أنه هو الذي أقر له
الأعمى ووصفه.
مسألة
[ الاختلاف في سعر البيع ]
ومن ادعى أنه باع لمشتر شيئاً فأحضر البائع أنه باعه بثمن وهو كذا نقداً وأحضر المشتري بينة أنه باعه بأكثر من ذلك الثمن نسيئة فبينة البائع أولى وأخذ البائع بالنقد وأكثر الثمنين.
مسألة
[ صور من اختلاف المتبايعين ]
ومن أقر أنه باع ماله لزيد وأشهد أنه أبرأه من الثمن أو أنه استوفاه منه
ثم طلب البائع الثمن فأنكره المشتري وتمسك بإقراره له فعلى المشتري
اليمين أنه أوفاه ثمن ماله وأما إذا لم تكن للمشتري بينة بالوفاء فالقول
قول البائع.
مسألة
[ حكم يمين السيد لعبده ]
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يمين على عبد لسيده ولا على سيد لعبده»(1) فتأويله أنه لا يحلف العبد على حكومة إلا بإذن سيده.
مسألة
[ أثر السكت على إقرار الملكية ]
وفي مدعيين أقام كل واحد منهما بينة على خصمه أنه رق له فالبينة
للأول والآخر مملوكاً وإذا ادعى مدع على قوم أنهم مماليكه له فلم ينكروا
ولم يقروا فلا تثبت عليهم الملكة بالسكوت.
مسألة
[ دعوى اليهودي على المسلم ]
وإذا ادعى يهودي على مسلم حقاً وشهد له عدلان من اليهود بحقه فإنه يؤخذ كل منهما بما قامت عليه البينة.
مسألة
[ أثر حنث الوثني في يمينه ]
(1) 1- انظر كنْز العمال 12/708 رقم 46454 «ولا يمين لمملوك مع يمين مليكٍ ولا يمين في
قطيعة رحم…» قالوا فيه حزام بن عثمان الأنصاري متروك بالاتفاق، مبتدع.