Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١٢١وإذا ثبتت لامرأة على بعلها فريضة وحضر الرجل وعنده امرأة أنها هي المستحقة للفريضة ولم يعرفها الحاكم فليس للحاكم قبول قولها لأنها مدعية لنفسها إلا أن يعرفها الحاكم بالبينة أنها هي التي ثبت لها الحق.
مسألة
[ إقرار البعل بالنفقة ]
وأما إذا أقر البعل أنها هي التي تثبت لها الفريضة ثبت إقراره عليه لها
وقوله دعوى إذا ثبت الحق لسواه وهو متعلق بذمته في الأحكام.
مسألة
[ جواز إقرارها بما قبضت ]
وروي أن بعضاً قال إذا عرفها الحاكم بالشخص أنه هو الذي ثبتت له
هذه الفريضة على هذا فالحاكم يثبت لها حقها ويجيز لها إقرارها بما قبضت
من غير قطع.
مسألة
[ أثر عدم التحقق من الدعوى والمتهم ]
ومن باع لمشتر شيئاً فاشتبه عليه المشتري من غيره فليس له تحقيق
الدعوى على أحدهما حتى يعلم خصمه علماً لا شك فيه وله عليهم اليمين
إن رامها على رسم الدعوى.
مسألة
[ أثر وقف الحاكم المال ]
وإذا وقف الحاكم مالاً حتى يحضر عليه البينة فلا ينبغي لأحد أن يشتريه ولا شيئاً منه ولا يتعرض لمخالفة حكم الحاكم في شيء.
مسألة
[ صور من البيع والإقرار والادعاء ]
ومن باع عبداً جلبه من دار نائية ثم قدم من تلك الدار قادم يدعيه
حضرها الحاكم المدعي والمدعى عليه البينة فهرب رد العبد بالعبد فباعه فأقر بيعه وقبض ثمنه وهو غير متهم فسأله الوالي عن هربه فقال: لما علمت
برسولك هربت فلا نرى عليه حبساً وعلى مدعي العبد طلبه لا على الوالي وأما إن كان من بيده متهماً وخيف هربه بالعبد من قبل أن يحضر عليه
الطالب البينة لم أر بأساً بحبسه وينزع العبد من يده إلى ثقة حتى تحضر بينة الطالب وإن أشهد للطالب عدل واحدٍ في يد غيره فطلب توفيق المال إلى أن الشاهد الآخر ضرب له الحاكم أجلاً ووقف المال وقيل: لا يكون الوقف
إلا بشاهدين وقيل: إذا شهد العدلان وكان الحاكم في السؤال عن
الشاهدين وقف المال حتى يعرف عدالتهما.
مسألة
[ أثر توقيف الخصم ]