Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢وإذا وقف الحاكم شيئاً يحتاج لرؤية وكان توقيفه في غير يد الخصمين أخذهما الحاكم بالنفقة والرزية له معاً إلا أن يقر أحدهما به لخصمه ومن
صح له فمئونته عليه وإن لهما فعليهما وأما إن وقف فيما يجب توقيفه في
يد أحد الخصمين فمئونته على من وقف في يده فإن حكم به لخصمه رد
عليه ما سلمه.
مسألة
[ صور من ادعاء الرهن ]
ومن ادعى شيئاً له عند أحد فأقر المدعى عليه وادعى أنه رهن معه في حق سماه فالشيء لربه وعلى مدعي الرهن البينة وقول: إن القول قول من بيده الشيء إلى ثمنه والأول أصح.
مسألة
[ لا يلزم إلا بما أقر ]
وإذا ادعى خصمان على خصم حقاً فلما سأله الحاكم بأخذه حتى يصح عليه وإن أقر بشيء فليس عليه إلا ما أقر به.
مسألة
[ ادعاء الرق لا يؤخذ به ]
ومن اشترى من أحد شيئاً فلما طولب بالثمن ادعى أنه رق فلا يقبل قوله ويؤخذ بما عليه إلى أن يتضح بالبينة العادلة وكذلك سائر الجنايات.
مسألة
[ صور من الادعاء ]
ومن ادعى رهناً في يد أحد فأنكره خصمه وادعى أنها وديعة وقد سلمها له فإن البينة على من ادعى الوديعة وبينهما الأيمان.
مسألة
[ صور من الإقرار ]
ومن ادعى على أحد دعوى مع الحاكم فأقر له خصمه أخذ الحاكم بما
أقر ثم أنكر بعد الإقرار ورام إلية خصمه فليس له ذلك لأنه صدقه بما ادعى وأما من شهدت عليه البينة بحق عند الحاكم فأنكر هو عليه الحاكم بتسليم
المال وله اليمين على خصمه إذا أرادها هذا إذا لم يقبل البينة وقبلها عليه
الحاكم وأما إن قبلها فهي له كإقراره.
مسألة
[ صور من الادعاء ]
ومن ادعى حقاً على أحد حالاً فأقر له به خصمه وادعاه آجلاً فإن الحق حال وعلى مدعي الآجل البينة وبينهما الأيمان.
مسألة
[ صور من نزع الميراث ]
وإذا ورث أحد من هالك ميراثاً ثم صح له وارث غيره أولى بالميراث منه نزع من يده إلى مستحقه.
مسألة
[ صور من الإقرار ]