Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢وإذا مات المسلم وله امرأة نصرانية فقالت: قد أسلمت في حياته فعليها البينة فإذا أعجزتها فلا ميراث لها أو عليهم يمين علم أعني الورثة وإن لم تقل
أنها كافرة وأسلمت وإنما ادعت الإسلام فقط قبل قولها بالميراث.
مسألة
[ إقرار المرأة بالطلاق ثم الرجعة ]
وإذا مات الزوج عن امرأة وورثة فادعى الورثة أنها بتت ثلاثاً وأنكرت هي ذلك ألزمنها البينة فإن أعجزوها حكمنا لها بالميراث وعليها البينة إن
رامها الوارث.
مسألة
[ ادعاء الطلاق ]
وإذا مات الميت عن زوجة وورثة فأقرت الزوجة أنه بتها واحدة وأنه
ردها في عدتها وأنكر الورثة المراجعة البينة على الزوجة بالمراجعة إذ هي
مقرة بالطلاق.
مسألة
[ حكم شهادة أهل الذمة ]
ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين لذمي ولا لمسلم وتجوز
شهادة المسلم عن الذمي للذمي وقيل: تجوز شهادة الذمي للمسلم ولا
تجوز على المسلم.
مسألة
[ شهادة المجوسي على المجوسي ]
وإذا ضرب مجوسي مجوسياً فمات قبل ثلاثة أيام وأسلم الضارب بعد
موته ثم شهد مجوسيّاً والمضروب مات مسلماً وشهد مسلماً أن المضروب
مات مجوسياً فعلى الضارب دية مسلم ولا تقبل شهادة المجوسيين عليه في
القود وإنما تقبل على إسلامه ويكون ميراثه وديته لورثته المسلمين.
مسألة
[ شهادة الشريك لشريكه ]
وشهادة الشريك لشريكه فيما هو مشاع بينهما فيها اختلاف قول: إنها جائزة وقول: لا يجوز.
مسألة
[ الشهادة على النسب ]
عن الفضل ابن الحواري: وإذا كانت بين الشريكين أمة شهد كل منهما على صاحبه أنها أخته من النسب فشهادتهما غير مقبولة حتى يشهد مع
أحدهما شاهد آخر ويكونا عدلين.