Part6 - Book1
الجزء ١٣ · صفحة ١٣١معناه على المسلم.
مسألة
[ اختلاف المصلي والذمي ]
وإذا تنازع ذمي ومصل في شيء فأقام المصلي شاهدين ذميين وأقام
الذمي شاهدين مصليين فالذمي أولى به لأن بينته مسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقيل: يتخاصمان بعد أن يحلفا وإن كانت بينة المصلي مصلية
وبينة الذمي ذمية فهو للمصلي بلا وأما إذا لم تكن لهما بينة فالمصلي أولى
به وقيل: بينهما نصفان.
مسألة
[ أثر ادعاء إسلام الميت ]
وإذا مات الولد وأبواه وثنيان فادعيا أن ابنهما مات وثنياً وادعيا أولاده أنه مات مسلماً إذ هم مسلمون فالقول لأولاده لا ميراث منه لأبيه الوثنيين.
مسألة
[ أثر ادعاء إسلام الميت من أحد الأبناء ]
وإذا مات الميت عن ولدين متحنف ووثني فادعى كل منهما أن أباه مات على ملته وأقاموا على دعواهم بينات وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره حكم بميراثه للمسلمين ويصلى عليه.
مسألة
[ ادعاء الموت على الوثنية ]
وإذا صح الأب وثنياً فمات وترك ابنيه هذين فادعى كل منهما مات على ملته فالوثني أولى بميراثه حتى يصح انتقاله ومثله بالعكس وإذا اشتبه الأمران فالإسلام أولى إذا كان في دار الإسلام.
مسألة
[ أثر الاختلاف في ملة الميت على الميراث ]
وإذا مات الميت عن زوجة مسلمة وأولاد وثنيين وله أيضاً أخ مسلم فادعى كل منهما مات على دينه لامرأته وأخيه ولا شيء لأولاده.
مسألة
[ الاختلاف في ملة الميت والادعاء ]
ومن مات عن ابن وثني وابن متحنفة وأخ متحنف فادعى الأخ والابنة
أنه مات حنفيّاً وادعى ابنه الوثني أنه مات وثنياً فإنه يحكم له بالإسلام
ويصلى عليه والميراث لابنه وأخيه.
مسألة
[ ادعاء الحرية ]
وإذا مات الوثني وله ورثة وثنيون وله قينة ذمية فادعت العتق في حياته وقال الورثة: بل حررت بعد موته فإنها مدعية وعليها البينة أنها حررت قبل موته.
مسألة
[ ادعاء الزوجة النصرانية أنها أسلمت ]