Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٢[ الشهادة على عزل الوكيل ]
وإذا عزل الوكيل عن الوكالة جازت شهادته لمن وكله إلا أن يكون قد
خاصم في شيء ففي شهادته اختلاف ولا تجوز شهادة وكيل ذي اليتم له
على غير فعله ولا على فعله تقدم مع الحاكم أو لم تتقدم وتجوز شهادته على غير فعله ولو لم يتقدم بها مع الحاكم.
مسألة
[ شهادة الأجير ]
وكرهوا شهادة الأجير لمن استأجره وأجازها بعض وشهادة العامل إذا
أبانه رب المال من ماله جائزة إلا ما شهد فيه وهو عامل فردت شهادته.
مسألة
[ شهادة الوكيل لوكيله ]
وإذا باع الوكيل مالاً على مشتر فأعلمه أنه لغيره وأنه أمره ببيعه ثم قدم رب المال فطلب الثمن وأنكر المشتري لم تجز شهادة الوكيل ولو أقر
المشتري أنه أعلمه أن المال لغيره.
مسألة
[ شهادة الوكيل على مشتري ]
وإذا شهد الوكيل على مشتري مال منه بصحة الوكالة بثمن المال وأنه كذا أو معه شاهد غيره جازت شهادته وأما إن شهد أنه باع له ماله بكذا لم تجز شهادته لأن يشهد على فعل نفسه.
مسألة
[ شهادة وكيل الغائب ]
وشهادة وكيل الغائب من المصر إذا لم تنله الحجة جائزة وأنزلوه منْزلة اليتيم وتنفذ عليه الأحكام وله ولو لم يكن له وكيل وله أن يخاصم عنه.
مسألة
[ الشهادة على هالك بدين ]
وإذا شهد شاهدان لشخص على هالك بدين وشهد الآخر لشاهديهما بدين عليه أيضاً فشهادة الكل للكل جائزة لأنهم لا شركة بينهم في أصل
الدين وقيل: مردودة لأنهم مشتركون في قسمة الدين والأول أصح.
مسألة
[ شهادة الأخوة بعضهم على بعض ]
وإذا شهد بعض الورثة على بعض فلا تجوز شهادتهم ولو كانوا عدولاً ومثاله إذا كانوا ثلاثة أخوة فشهد أحدهما بأخ رابع أو شهد اثنان فأنكر
الثالث ردت شهادتهما ولو كانوا عدلين.
مسألة
[ الإنكار ثم الإقرار بالشيء ]
من أنكر شيئاً ثم أقر به لم تجز شهادته فيه ومن نازع في مال ثم برئ منه وشهد أن المال لآخر جازت شهادة البائع فيما باع.
مسألة
[ الشهادة على العطية ]