الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٣

ومن أعطى عطية ونوزع فيها المعطى فشهادة المعطى للمعطى جائزة لأن المعطى لا يرجع فيما يستحق عليه على المعطي بشيء وأما البائع فيرجع عليه المشتري فيما يستحق منه بثمنه.

مسألة

[ الشهادة على الإقالة ]

وإذا اشترك ثلاثة في بضاعة فباعوها فاستقالهم المشتري فأقالوه فأنكر أحدهم الإقالة بشهادة شريكه فشهادة شريكه غير جائزة عليه قال أبو

معاوية أن شهادة المقطوع عليهم السبيل جائزة على القاطعين في القتل وأما

في شهر السلاح وأخذ المال فلا لأنهم إذا شهدوا أنهم سلبوهم وشهروا

عليهم السلاح فقد شهروا لأنفسهم.

مسألة

[ الشهادة على القتل ]

وشهادة غير أولياء المقتول جائزة في قتله واختلفوا في شهادة الوصي

على الميت بما عليه من الحقوق فأجازها بعضهم ما لم يجر لنفسه من ذلك

نفعاً وقيل لا تجوز.

مسألة

[ الشهادة على الوصية ]

قال أبو محمد: أوصى إلى اثنين بوصية فلم ينفذاها عنه فإن من علم

الوصية فلا يجوز له الشراء من مال الهالك إذا باعه الورثة ولا يشهدوا

عليهم ولا لهم فإن قضوا الوصايا جازوا ما أن باعوا لأنفسهم فلا يجوز.

مسألة

[ أثر شهادة الوصي الثالث ]

وإذا كان للهالك وصيان فلا تجوز شهادتهما بوصي ثالث لأن في ذلك منفعة لهما.

مسألة

[ شهادة اليتيم ]

ووصي ذي اليتم إذا تحمل شهادة أخبر الحاكم بها فإن أمره الحاكم

بأدائها أداها وخاصم له وجازت شهادته ومخاصمته.

مسألة

[ شهادة الوصي للميت ]

واختلفوا في شهادة الوصي للميت بعد أن يدرك ورثته ويقبضوا مالهم فقول: تجوز شهادته له وعليه وقول: لا تجوز له شهادة الحجة أن لو قبض

ذلك جاز عليهم وكان خصمان في ذلك.

مسألة

[ شهادة الطفل وشهادته للطفل ]

وإن شهد له بعض الورثة على الميت شهادة وهو طفل جازت شهادته وقول لا تجوز للطفل وتجوز للبالغ لأنه يقبض لنفسه.

مسألة

[ شهادة الوصي بالدين ]

١٬٧٩٤ / ١٬٨٩٧