Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨(1)
مسألة
[ وجوب الضمان على الملتقط ]
الحجة لمن لم يجب الضمان على الملتقط إذا فرق ثمنها على منوال
الشرعي وقد أخذها على وجه الاحتساب لربها قوله تعالى: { مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } (2) وأي إحسان أحسن من أخذ اللقطة وعرفها وفرقها كما أمره الله ورسوله.
مسألة
[ إيواء الضوال ]
الحجة لمن قال بجواز إيواء الضالة مع توعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على من يؤويها إنما
التوعد ورد على من فعل ما نهى عنه فأما للتقرب إلى الله بفعل شيء من
الطاعة فلا يلحقه التوعد وإنما له الثواب في المآب مهما آوى من الدواب.
مسألة
[ البدل في الطهارة ]
الحجة لمن قال بغسل حد والمن لمن نكحت حاضت وطهرت أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - أمرها إذا لم تجد الماء بتيمم وأخذ المبدل كالمبدل منه على قول.
مسألة
[ حكم الجلد بعد دبغه ]
الحجة لمن جوز الانتفاع بإهاب الميتة قوله - صلى الله عليه وسلم -: أيما إهاب دبغ فقد طهر(3)
ومر - صلى الله عليه وسلم - على شاة ميمونة(4)
(1) = خيبر وأن اليهود انتصروا على محمد فأذن له وقصته معروفة. ارجع إلى سيرة ابن هشام
القسم الثاني 2/345 - 349.
(2) 1- سورة التوبة آية 91.
(3) 2- ورد الحديث بروايات متعددة منها هذه الرواية الترمذي رقم 1728 في اللباس، باب
ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. والنسائي 7/173 باب جلود الميتة. وعند مسلم
رواية ثانية المعنى واحد رقم 366 باب طهارة جلود الميتة والموطأ 2/498 في الصيد،
باب ما جاء في جلود الميتة.
(4) 1- ميمونة: بنت الحارث ثابت حزن بن بجير… بن عامر بن صعصعة وأمها هند بنت
عوف بن زهير… تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة زوجها أبو رهم. زوّجه إياها العباس
ابن عبد المطلب وكان يلي أمرها وهي أخت أم الفضل زوجة العباس -رضي الله
عنهم- تزوجها بسرف بعد عمرة القضاء وكانت آخر امرأة تزوجها - صلى الله عليه وسلم -. انظر
الطبقات الكبرى لابن 8/132 - 140.