Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢الحجة لمن لم يجز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج من تزويجه من النساء
ولا يطأ فراشاً تقدم في ملكه ما روي عن عثمان بن عفان رحمه الله أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفعل ذلك»(1).
مسألة
[ أخطاء المحرم وما يقابلها من الفداء ]
الحجة لمن قال: إن للمحرم أن يميط الأذى عن نفسه ويفتدي أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - لما آذت كعب(2) ابن عجرة هوام رأسه وهو محرم أمره أن يحلقه
وينسك بشاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.
مسألة
[ حجة من قال الحج على التخير ]
الحجة لمن قال بتأخير الحج إلى آخر العمر أن الأمر بالفعل لا يلزم في وقته إلا من كان عليه قادراً فإن أخره بعد لزومه حتى زمن جاز أن يحجج عن
نفسه بالخبر الوارد.
مسألة
[ ما على الحاج من طواف وسعي ]
الحجة لمن قال: إن القارن بالحج والعمرة يجزئه طواف واحد وسعي
واحد ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طوافك وسعيك يجزئ بأنك لحجك
وعمرتك الحجة لمن أوجب الجزاء في الخطأ وإن لم يأت وجوبه نصاً أن من
شأننا القياس وقد أوجب الله تعالى في قاتل الخطأ في النفس الكفارة ومن
أصل القايسين أن يردوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به.
مسألة
[ أمر النكاح إلى الأولياء ]
الحجة لمن قال: إن أمر النكاح مردود إلى رضى الزوجين لا إلى الأولياء قوله تعالى: ﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ (3) فأضاف التراضي إلى الزوجين
ولم يجعل للولي حظاً من الخطاب.
مسألة
(1) 3- الدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» جامع الأصول في
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/53 رقم 1333.
(2) 1- كعب بن عجرة الأنصاري السَّالميُّ المدني، من أهل بيعة الرضوان، له عدة أحاديث
روى عنه بنوه سعد ومحمد وعبد الملك وربيع، وطارق بن شهاب وآخرون. حدث
بالكوفة وبالبصرة -رضي الله عنه- انظر سير أعلام النبلاء 3/52 - 54.
(3) 1- سورة البقرة آية 232.