Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣[ حكم شهادة غير العدول ]
الحجة لمن قال بجواز شهادة غير العدول في النكاح والرد من الطلاق
لأنها شهادة حضور ليست شهادة أخبار وإن كان المذكور في الرد شهادة العدول فإنهم عدول في الإقرار لا في الأداء.
مسألة
[ حكم تزويج اليتيمة ]
الحجة لمن قال: إن تزويج اليتيمة جائز على نظر المصلحة لها وأنه
موقوف إلى بلوغها ورضها أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله
فوصيته موقوفة على رأي الوارث فيما نما على الثلث وإن من باع مال غيره فالبيع موقوف على رضاء رب المال.
مسألة
[ حكم عدم ورود ذكر المهر في العقد ]
الحجة لمن قال: إن النكاح ينعقد ولو لم يرد ذكر المهر ولها مهر مثلها قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (1) إلى تمام الآية فأثبت النكاح مع إهمال ذكر الصداق.
مسألة
[ ماهية الخلع ]
الحجة لمن قال: إن الخلع فسخ نكاح إجماع الأمة أنهما يتوارثان ولو
هلك أحدهما في العدة وهو رأي ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهما.
مسألة
[ حكم نكاح السر ]
الحجة لمن قال نكاح السر لا يثبت ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز النكاح إلا بالإعلان ليمتاز من حكم السفاح
وقيل: إذا استكتم الشاهدان على النكاح فرق بين الزوجين.
مسألة
[ حكم الخيار في النكاح ]
الحجة لمن قال: إن للمرأة الخيار كما للرجل إذا كان مما يرد به النكاح أنهم ردوا البرصاء إلى ذي العنة(2) وكذلك الرتقاء والنحشاء(3) وغير ذلك
من العيوب.
مسألة
[ حكم مهر الزانية المتزوجة ]
الحجة لمن قال: إن المرأة إذا زنت ولها بعل بطل مهرها عنه قياساً على
(1) 1- سورة البقرة آية 236.
(2) 1- العُنَّةُ: صفة العنين: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء والمرأة لا رغبة لها بالرجال.
انظر طلبة الطلبة ص136.
(3) 2- النحشاء: عيب من عيوب الزوجية وهو مرض يجيز للرجل فسخ النكاح.