الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦

في إقرار الوارث بالوصايا(1) و أحكام ذلك

مسألة

[ أثر إقرار الوارث ]

ومن هلك أبوه ولا وارث له غيره فأقر الابن أن أباه أوصى لزيد بثلث ماله ثم قال: لا بل أوصى به لفلان وأني نسيت فإن الثلث لمن أقر به أولاً

ولمن أقر به آخر ثلث غيره لأنه استهلك الثلث الأول فضمنه.

مسألة

[ صورة من الإقرار ]

وإذا أقر الولد أن أباه أوصى لهذا بثلث ماله ثم سكت ثم قال: أوصى به لهذا فإنه يدفع إلى الأول كاملاً ويدفع إلى الآخر نصف الثلث.

مسألة

[ كتابة الوصية ]

ومن له حق على آخر فقال: إن لم أكتبه عليك فهو وصية لك مني

فمات من له الحق فهو وصية كما أشهد به إن خرج من الثلث وعلى الورثة البينة أن كتبه وعلى الموصى له يمين أنه ما كتبه له.

مسألة

[ أثر القتل على الوصي ]

ومن أوصى لآخر بثلث نشبه ثم أصماه جماعة بتعدي ذي ظالم عليه

فإن قتله خطأ فللموصي له ما أوصى له به وهو ثلث الدية وثلث المال وإن

قتل عمداً فلا حق له في الدم إلا أن يعفو الورثة عن القتل ويصالحوه فإن

رجع العمد دية كان للموص له ثلث الدية.

مسألة

[ أثر إبراء المقرور له المقرر ]

ومن قال: عندي لك يا فلان كذا فأبى المقرور له وقال ليس لي عندك شيء ثم رام أخذها منه فأنكره فلا يحكم له بشيء لأنه أبرأه إلا أن يقر له

المقر ويصدقه المقرور له لزمه الذي أقر له به.

مسألة

[ نوعية الإقرار ]

ومن قال عندي كذي مائة دينار لأحد هذين الرجلين وهما فلان وفلان ولم أعلم لأيهما هي فإنه يجبر أن يبين لأيهما هي ويحلف لآخر فإن نكل

سلم له مائة أخرى كمثل ما أقر به.

مسألة

[ صورة من الإقرار ]

ومن قال: كل شيء بيدي من دنانير أو متاع أو دراهم فهو لفلان ليس

لي منه شيء فهذا غير ثابت إلا أن يعلم الشيء الذي أقر به يوم أقره.

مسألة

[ من ألفاظ التبرع والتنازل ]

(1) 1- الوصايا: جمع وصية، والوصية من أوصى يوصي إيصاء ولها مشتقات كثيرة.

واصطلاحاً: عقد مضاف لما بعد الموت.

١٬٨٥٧ / ١٬٨٩٧