Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٧٣درهم وإن قال: إلى مائة درهم أعطي دون المائة بيسير.
مسألة
[ بعض أنواع الوصايا ]
ومن أوصى ببيع ماله من موضع كذا في جمة عنه أوله أو عليه جاز
ويكون من ثلث من ماله مع وصاياه ومن قال لآخر: أنفق على عيالي ألف درهم من مالك أو من عندك فادعى أنه أنفق كما أمره لم يقبل قوله إلا
بالبينة أو يقر ذلك من أنفق عليه ومن قال: أنفق على عيالي كل شهر عشرة آلاف درهم فالقول قوله إن أقر بالعيال مع يمينه ومن قال: ادفع إلى غلامي
هذا ألف درهم فأقر الغلام أنه دفعها إليه فالقول قوله وإن أنكر الغلام فعلى الدافع البينة.
مسألة
[ المخاطبة بلفظ العام ]
ومن قال لآخر: ادفع إلى زيد أو أعطه ألفاً ففعل فلما طالبه لها أنكره
وقال: إنما أردت أن تدفع له من مالك فإن الألف يلزم الأمر للدافع إلا أن
يقول: هب لها ألف درهم من عندك ولا يخدعه ومن قال في صحته أو
مرضه: قد برئ منه أو مات فيه إني جعلت للفقراء ولله أو في أنواع البر
كذا من مال ثم هلك ولم يوص بإنفاذه عنه من ماله فقد استضعف بعض الفقهاء ذلك وهو بمنْزلته إذا حنث فيها فلا يؤخذ بها الحالف ولا وارثه إذا
لمن يوص به.
مسألة
[ الوصية للحمل ]
ومن جواب الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله: ومن أوصى لبني
فلان بوصية وكانت امرأة الموصي لا ولادة حامل فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فقد أوصى فهو داخل مع إخوته في الوصية وإن وضعته لستة أشهر
فما فوقها لم يدخل وهو رأي أبي ميسرة إلا أنه منذ موت الموصي.
مسألة
[ اشتراك المسلم وغير المسلم في الوصية ]
ومن أوصى لولد لرجل مات وكانت امرأة الموصي لولده حبلى
فأوضعته لأقل من سنتين مذ مات أبوه دخل في الوصية لأن السبب ثبت
من الأب ولو كان حياً لم يلحقه وهو رأي الفضل بن الحواري فافهم
الفرق بين الحي والميت وإذا أوصى الذمي لأقربيه وفيهم مسلمون فلهم
حصتهم من الوصية وإن أوصى مسلم وله قرابة من أهل الذمة قولهم