الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٧٢

يوصي بعد موته في ذلك إلا أن يكون الميت جعل له ذلك فله أن يوصي

فيما جعل له.

مسألة

[ أثر عدم الوصية بإنفاذ حقوق الله المترتبة عليه ]

ومن قال أن عليه حجة أو نذراً أو أيماناً ولم يوص بأدائها فلا يلزمه أداءً أنه أقر ولم يوص بالإنفاذ فإن أوصى بإنفاذه ثبت عليه.

مسألة

[ تصرفات المريض مرض الموت ]

ومن أوصى أنه باع من ماله موضع كذا وهو مريض لفلان واستوفيت

ثمنه ثم مات الموصي فلورثته نقض البيع إن راموه وعليهم رد الثمن على

المقر له بالبيع.

مسألة

[ الوصية بمال مطلق على ماذا يحمل؟ ]

ومن أوصى لأحد بنخل ولم يقل من ماله فهي من ماله وكذلك الوصية

في سائر الأشياء وقيل من أوصى إلى وصي وجعل له أجرة تنمو على أجرة

مثله فله أجرة مثله.

مسألة

[ تخصيص بعض الأقارب بوصية ]

ومن خص بعض أقربيه بوصية وأوصى للأقربين جملة فأنكره الورثة ما

أوصى له به أحد مع الأقربين من وصيتهم فإن صحت وصيته رد ما أخذ

على الأقربين.

مسألة

[ مشاركة غير الموصى له في الوصية ]

وإذا ترك الميت ديناًَ يستغرق نشبه وأوصى لأقربيه بشيء فأمضى أرباب الدين وصيته فطلب الولوج مع الأقربين في الوصية فأجاز ذلك الفقهاء وأباه بعض وقيل: إذ ترك الديان الوصية للأقربين من مالهم دون الورثة وإن كانوا ثبتوا وصية الهالك فهي شركة للورثة ثلثاها وللأقربين الثلث.

مسألة

[ اقتسام الوصية بين الوصية والوقف ]

ومن أوصى بمائة درهم لآخر معنية وله ديون فإنه يعطى ثلث المائة ويوقف الثلثان منها فإذا استخرجوا من الدين ما يكون ثلثه بقي بالمائة وسائر الوصايا أعطوه المائة تامة وإن نقص الثلث وزع بين الوصايا بالحصص.

مسألة

[ وصية القن ]

وليس للقن وصية في ولده الحر ولا في نشبه وسيده أولى بنكاح ابنته

الحرة فإن زوجها أبوها المملوك وجاز البعل جاز والأصح لا يجوز.

مسألة

[ تحديد العدد في الوصية ]

ومن قال في وصيته: وأعطوا زيداً حتى مائة درهم من مالي فله مائة

١٬٨٦٣ / ١٬٨٩٧