الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٧٥

ومن أوصى لبني فلان وبني فلان وكان بعضهم أكثر عدداً من بعض فالوصية توزع على عددهم وقول: لكل بني فلان نصفها والأول أصح

ومن أوصى لفقراء قريتين فلفقراء كل النصف.

مسألة

[ الوصية بجميع المال ]

ومن أوصى لأحد بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدس ماله

فإنه يثبت لهم ثلث ماله فلمن أوصى بالكل سهمان ولمن أوصى له

بالنصف سهمان وللذي أوصى له بالثلث سهمان ولمن أوصى له

بالسدس سهم وبطل ما زاد على الثلث وقال بعض الفقهاء: يضرب

بينهم على قدر ما أوصى لهم به فيكون للذي له النصف كنصف من له

الكل ولمن له الثلث كثلثي من له النصف ولمن له السدس كنصف ما له

الثلث ولكل من الثلث.

مسألة

[ التفويض في وضع الوصية ]

ومن أوصى لأحد بوصية يضعها حيث أراد فالوصية جائزة ويضعها الموصى له حيث شاء ولا في مملوك وقيل: إن وضعها في نفسه فلا تحرم

عليه وهو رأي أبي عبد الله ومن أوصى لصبي بوصية يضعها حيث أراد

حبس له من الثلث بقدر ما أوصى له به إلى بلوغه فإذا بلغ فعل فيه ما أراد

وإن مات قبل أن يبلغ رجع إلى ورثة الموصي الأول وقال بعض الفقهاء:

إن كان للميت الأول وصي كان ما أوصى به للصبي وإلا وضعه

السلطان أو الجماعة مع عدمه على يد ثقة إلى بلوغ الصبي وما لم يبلغ

فلا يجوز فعله.

مسألة

[ الوصية يوم التلفظ ]

ومن أوصى برقيقه لزيد فحدث له رقيق بعد الوصية فمات ثبت له ما

كان في ملكه يوم الوصية إلا أن يقول يوم أموت فرقيقي لزيد فله ما كان

يوم موته.

مسألة

[ أثر البينة في ثبوت الوصية ]

عن أبي علي: وإذا اختلف الورثة والعبيد أنّ مماليكه بعد الوصية وقال الورثة قبل الوصية فالقول قول العبيد وعلى الورثة البينة ما استفاد بعد الوصية.

مسألة

[ أثر التبرع من الزوجة لزوجها قبل الوفاة بمدة ]

ومن أعطته زوجته شطراً من مالها فتعايشا برهاً ثم ماتت الزوجة واختلف هو والورثة فالبينة على ورثة الزوج أن لزوجة حدث لها مال بعد العطية.

مسألة

[ من صيغ الوصية ]

١٬٨٦٦ / ١٬٨٩٧