الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٧٦

ومن أوصى بثلث ما يبقى من ثلث ماله لزيد ولم يوص في الثلث بشيء فله الثلث كله لأنه باق كله وإن أوصى بشيء قبل هذه الوصية أو بعدها فله

ما فضل.

مسألة

[ جواز الوصية بالجارية ]

عن أبي مروان وأبي علي سليمان بن الحكم وموسى بن علي أن من

أوصى لأحد بجزء من ماله فله ربع ماله لقوله تعالى: { فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ

الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ } (1) الآية ومن قال جاريته الحامل لزيد جازت وصيته

وإن قال: ما في بطنها لعمرو جاز أيضاً.

مسألة

[ الوصية بالباسقة ]

ومن قال: باسقتي هذه لزيد وثمرتها لخالد جاز فإن كان الباسقة أثمرت

يوم أوصى فللموصى له تلك الثمرة وإن لم تكن بها ثمرة أيان نزعه فالثمرة

له مؤبدة والنخلة لمن أوصي له بها.

مسألة

[ الوصية بالحائط الشخصي والنخل الشخصي ]

ومن أوصى بحائطه هذا لعمرو وأوصى لزيد بنخلة حائطه ذلك ثم مات وهو يخرج من الثلث فلمن أوصى له بالحائط نصف النخلة وما بقي من

بياض الحائط ولمن أوصى له بالنخل نصف النخل فقط.

مسألة

[ من أنواع الوصايا ]

ومن أوصى لأحد بعضبه هذا وأوصى لآخر بنصل العضب كان النصل بينهما لأنه أوصى لهما به جميعاًَ والغمد وما سواه للموصي قال أبو سعيد:

إن وصيته بالنخل بعد وصيته بالحائط للآخر رجوع منه في الوصية لرب

الحائط وللنخل كلها بما يستحق للموصى له بها وما بقي من الحائط فلربه وكذلك العضب.

مسألة

[ الوصية بنفقة الشخص ]

ومن أوصى لآخر بنفقة لكل شهر خمسة دراهم ما عاش ولآخر بثلث

ماله فالثلث بينهما فيأخذ من أوصى له بالثلث نصفه ويوقف النصف لمن له النفقة ينفق عليه فإن مات قبل استفراغه رد الباقي على الموصى له بالثلث

وأما إذا فرغ نصف الموصى له بالنفقة قبل أن يموت فليس له إلا ذلك.

مسألة

[ تعدد الموصى لهم ]

ومن أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان وللفقراء فللفقراء ثلث الثلث

ولفلان ولفلان ثلثاه بينهما نصفان.

مسألة

[ الوصية بالبيت ]

(1) 1- سورة البقرة: جزء من آية 260.

١٬٨٦٧ / ١٬٨٩٧