الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٨٤

إلى ثلاثة عشر وإن مات ميت عن بنت وابنة ابن وابن ابن ابن أسفل فللابنة النصف ولابنة الابن السدس والباقي لابن الابن الأسفل فإن كن أكثر من واحدة بنات الابن فليس لهن إلا السدس.

مسألة

[ النصف فرض الأخت ]

وفرض الأخت إذا انفردت النصف وللأختين فما فوقها الثلثان ويقمن أخوات مقام الخالصات عند عدمهن في الاشتراك والانفراد كما بينا في

بنات الصلب.

مسألة

[ فرض الأخت الخالصة ]

فإن مات عن أخت خالصة وأخت لأب فلها أو لهن مع الخالصة

السدس وإن كان الإخوة لأبوين أو لأب واحد فالميراث بينهم للذكر مثل

حظ الأنثيين.

مسألة

[ ميراث الإخوة ]

ومن مات عن إخوة لأبوين وإخوة لأب فالمال للإخوة للأبوين مثل حظ الأنثيين وإن عدم الإخوة للأبوين قام الإخوة للأب مقامهم وللأخت من

الأب النصف مع عدم الخالصة وإن كن أكثر فلهن الثلثان وأما الإخوة للأم فللواحد إذا انفرد السدس وللأنثيين أو للابنتين فصاعداً الثلث لا يزاد عليه على الأصح إلا في مسائل الرد والذكور والإناث سيان.

مسألة

[ ميراث الأخت والإخوة من أي جهة ]

ومن مات عن أخت خالصة وإخوة وأخوات لأب فالأصح أن للأخت الخالصة النصف والباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة

[ ميراث الأخت مع البنت ]

ومن مات عن بنت وأخت خالصة أخذت البنت النصف والباقي

للأخت الخالصة وإذا كانت الأخت لأب فسيان بنت وأخت خالصة وأخ وأخت لأب للبنت النصف وللأخ الخالص وأخته الباقي ولا شيء للأخ والأخت للأب.

مسألة

[ ميراث الأخت مع البنات ]

بنت وإخوة لأبوين ذكور أو إناث للبنت النصف والباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين بنت وابن بنت وأخت لأبوين للبنت النصف

ولبنت الابن السدس والباقي للأخت.

مسألة

[ من ميراث البنات والأخوات ]

بنتان وبنت ابن وابن أخ للابنتين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا شيء

لبنت الابن وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت الأبوين للبنت النصف ولابنة

الابن السدس والباقي للأخت.

مسألة

١٬٨٧٥ / ١٬٨٩٧