Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٨٣﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ (1) وإذا عدا من بنات الصلب فمن بنات الأبناء يقمن مقامهن وكذلك بنات الابن وإن سفل ما لم يحل أحد من الإناث ويقوم الأسفل
مقام الأعلى مع عدم الأعلى.
مسألة
[ ميراث بنت الابن مع البنت ]
ومن مات عن ابنة وبنت ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس
تكلمت الثلثين فإن كان لابنة الابن أخ فالنصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا بنو الإخوة كثير فالنصف بينهم كما قدمنا.
مسألة
[ ميراث البنات وبنات الابن ]
وإن مات عن ابنتين وبني ابن من ذكور وإناث فللابنتين الثلثان ولأولاد الابن الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك القول في نسل
الابن ونسل ابن الابن الأسفل.
مسألة
[ تعصيب الأسفل الأعلى من البنات ]
ومن مات عن ابنتي ابن وبنت ابن أسفل فلابنتي الابن الثلثان ولا شيء لبنت الابن وإن كان معها أخ عصبها وورث إياها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان ابن ابن ابن أسفل منها فإنه يعصب أخته وعمته ولا يعصب إخوته إذ هو أسفل.
مسألة
[ نماذج من مسائل المواريث ]
فإن مات عن ابنتين وبنت ابن وعصبة فللابنتين الثلثان والباقي للعصبة
ولا شيء لبنت الابن ومثله إن مات عن ابنتي ابن وبنت ابن ابن وعصبته
وإن تكن العصبة أخاً وابن أخ عصبها وإن مات عن ابنتين وبنت ابن وابن ابن أسفل للابنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن ابن ابن ابن الأسفل
للذكر مثل حظ الأنثيين وخالف زيد وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا
للابنتين الثلثان والباقي لابن ابن ابن الأسفل ولا شيء لعمته.
مسألة
[ من مسائل المواريث ]
ومن مات عن ابنتين وبنت ابن وزوج وأم أو جدة فللزوج الربع وللأم أو الجدة السدس وللابنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن وتعول من اثني عشر
(1) 1- سورة النساء آية 11.