جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب التعارف

الجزء ٢ · صفحة ٥

لكنه ينفض ما تعلقا ............ به من التراب حين انطلقا

وما بقى منه يرد مثله ............ ز قال أبو المؤثر فاعرف عدله

وإن أضر وطيه بالزرع ........... يلزمه ضمانه في الشرع

أما المرور في أروض الناس ........ بلا ضرار ما به من باس

لو حرم المشي عليها المالك .......... فلا تضيق هاهنا المسالك

وقيل إن عالما أتاه ............. آت بهذا القول قد أفتاه

قال على أروضه يجدر ........... إن شاء عنها للمرور يحجر

وقيل إن مانع المباح ............ كمن أباح الحجر في الجناح

ووضع ما لم يؤذ بالرجلين ........... في أرض قوم قيل بالوجهين

وذاك إن لم يخش منه ضرر .......... في المال فالضرار فيه يحجر

وآخذ الراب منها يبرا ............. برده لمثل ما قد جرا

قيل ولو غيرا قد ردا .............. ما كان من أملاكهم قد عدا

لكنه يحتاج للتحرير .............. فلا أقول فيه بالتقرير

فهذه الأروض بعضها نرى ........... زيادة التراب فيها ضررا

وبعضها نقصانه يضر .............. فهاهنا التفصيل مستمر

ومن رأى في نخلة إنسانا ............. يجهله يخرفها عيانا

أعطاه ما قد جنى من تمر .......... فأكله حل بغير شجر

وجائز أخذ ذوي التعليم ........... هدية المملوك واليتيم

وإن أتاك الإبن من مال الأب ......... بالتين والليمون أو بالرطب

فلا يحل أخذه في الحكم ........... إذ لم يكن ذا ثقة وحزم

وكثرة التجري في الأولاد ........... أورثنا الشبهة في الفؤاد

ورجل على يتيم وضعا ............. يدا له توددا تخشعا

فعلق الدهن بها من رأسه ............ فإن هذا سالم من بأسه

تستعمل العبد مع الصبيان .......... بغير إذن لا يجوزان

٣٦٧ / ٦٤٦