باب اللقطه
الجزء ٢ · صفحة ٢٦وإن يعرف بثلاث أخر ................. مختلفات جائز في النظر
وقيل بل علامة تكفيه .................. واحدة إذا رآها فيه
وقيل لا تكفيه غير البينه ................... وهو مقال ماله من بينه
المصطفى يعتبر الأوصافا .................. ونحن نحكى بعده خلافا
لا نقبل الخلاف فيما وردا .......... فيه عن المختار حكم أسندا
ونعذر القائل حيث قالا ............... لعله لم يسمع المقالا
أو أنه ضعف ما قد سمعا ............ أو أنه أوله أو ادعى
لكن إذا أتلفها من بعدما ................. عرفها وجاء من لها انتمى
فها هنا قد قيل يطلبا ............... بينه منه تبيننا
فإن أتى بينه خيره .................... إن شاء غرمه وإن شاء أجره
لنما الخلاص بالإنفاق ................. مععلق بعدم التلاق
فإن لقى صاحبها من بعدما ................ أنفذها خلاصه تهدما
قال أبو نبهان والمهنا ................... ليس عليه بعد يغرمنا
وذان من خيار من تأخرا ................ من صحبنا قالا بهذا نظرا
لأنما الخلاص لا يكرر .................... عندهما قلت ولكن ينظر
إن الخلاص عند من تقدما .............. معلق إن ربها قد عدما
فلا خلاص إن يكن قد وجدا ................ صاحبها لشرطه اللذ عهدا
ومن هنا يلزمه الإيصاء ................ بها إذا ما جاءه الفناء
وكل ما ليس له وعاء ............... يضمه ولا به وكاء
ليس على اللاقط تعريف به ........... إن كان فيه جاهلا بربه
وجعل عهدها علامة على .............. خلف قولين عنهم نقلا
وجعله علامة أظهر من ............... إلغائه لأنه وصف زكن
وإن يكن قد ادعاها ذو ثقة ............. بلا علامة له موثقة
فجائز تسليمها إليه ............... لما نرى من ثقة عليه