باب اللقطه
الجزء ٢ · صفحة ٢٧لا يدعى سوى الذي له ولا ........ هناك خصم يدفعن المقولا
وقيل لا لأن مدعى ................. وليس يعطى أحد ما يدعى
تعريفها عند إجتماع الناس ........... يقول من مضيع أو ناس
يعرفنها مدة بالنظر .............. في حد طولها وحد القصر
ولاقط مقدار درهمين ............. تعريفها في قولهم شهرين
وإن تزد مقدار درهم فزد ............. شهرا وهكذا تكون إن تزد
وأطول المدة عام كامل .............. لأنما الناس به تكاملوا
وحملوا تعريفها عامين ................ للاحتياط زمن الأمين
وقال قوم إنها تعرف .............. ثلاثة أيام ثم تصرف
وذاك في القليل والكثير ............... معهم ولا أرضى بذا التقرير
أيأمر المختار أن تعرفا ............... عاما فعاما ونقول بل كفى
أجرة من شادى على من لقطا ........... وبعضهم قد قال مما التقطا
وجهان بل قولين صارا بعدما ................... قد خرجا وقبل كانا عدما
وتصرفن من بعد ذا وتنفذ .............. في الفقرا وذاك فيها المنفذ
لأنها مجهولة الأرباب .................... والفقرا موضع هذا الباب
وإن يكن لاقطها فقيرا ................ أولى بها من غيره مصيرا
وجائز من عنده أن تشتري ................ وأن يقبضن قيمة الشرا
ومنع الأصل له دفع الثمن .................. إن لم يكن من الثقات فاعلمن
و لا أرى للمنع وجها غير ما ............... يخشى من التضييع فيما لزما
وإن منعنا خشية التضييع ................ كان الشرا من جملة الممنوع
لأنما يخشى بأن يضيعا .............. تعريفها وذاك شيء وقعا
وبعد أن يجوز بيعها فلا .............. بأس عليه إن لها قد أكلا
وللغني أكل ما اشتراه ............... منه كذاك أكل ما أعطاه
وذاك مال الله يؤتيه لمن .............. يشا وذاك عندنا معنى السنن