باب اللقطه
الجزء ٢ · صفحة ٢٨وقبل أن يستمل التعريفا .............. فهي أمانة فلا تحفيا
حافظ عليها وأب أن تستعملا ............ لها ولا تضيعن أو تهملا
ولاقط ثوبا فلا يصلي .............. فيه وجاز لاضطرار الفعل
إن لم يجد سواه صلى وضمن ........ منه بمقدار الذي يستعملن
وإن تكن دراهم قد وجدت ............. في أرض قوم دفنت وما بدت
فحكمها لرب تلك الأرض .............. وقيل بل لقطة تستقضي
وهكذا الخلاف في كنز وجد ................ في أرضهم فقيل للذي وجد
ويخرج الخمس إلى الإمام ................ أو غيره من فقرا الأنام
مع عدم الإمام كالغنيمه ................ لأنه غنيمة مقيمه
وقيل بل لمالك الأرض وما ............. لغيره في مثل ذا أن يغنما
وإنما يغنم في الخراب ............... أو المباح دون ذي الأرباب
وذاك كنز وجدت عليه ............... علامة الكفار في يديه
مثل صليب عنده قد دفنا ............... أو حالة نعرف منها المدفنا
وإن تكن علامة الإسلام ................ فيه فمجهول لدى الأحكام
وذاك مع تعذر الأرباب ............... أولا فحكمه كهذا الباب
وما على المنكر للخزين ................ إن جاء من حبس ولا يمين
وواجد لؤلؤة في البر .................. بحيث يمكنن رمي البحر
فإنها لمن لها قد وجدا ................. ولا كذاك حكمها إن بعدا
بل إنها تكون مثل اللقطه .............. كذاك إن مثقوبة ملتقطة
فالبعد والثقب يدلان على ............. تقدم الملك عليها مثلا
ولؤلؤ البحر حلال طيب ................ وعدن لو كان فيه ذهب
فحكمه لمن إليه سبقا ............. إن لم يكن في ملك قوم فتقا
لكنه يزكين المعدنا .................. من حين ماصفاه حكما بينا