جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أموال المساجد

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

وليس للمسجد من أموال .............. لأنه بيت من الطفال

لكن بتصيير الورى إليه .............. ما لهم تقربا عليه

يصير مختصا به فينفذ ................ فيه وماله سواه منفذ

لأنه في ذاك يجعلونه ............. فكيف من جاؤا يحولونه

وإنما تحويله تبديل ................... لما عليه وقع المبذول

فليتق الله امرؤ توكلا ................ وليحذرن من أن يقال بدلا

ولا يغرنك خلف نقلا ........................... حق لربنا وبعض قال لا

فإنها لربنا حقوق .................. إذ لم يكن يملكها مخلوق

بل إنها قد أخرجت للفضل ................. وهي لنوع منه الذي يصون

فهذه الزكاة والكفارة ................... لها مواضع لها مختارة

ووضعها في غيرها ممنوع .............. بل واجب أن ينفذ المشروع

وهي من الحقوق لله وما .................. معناه إلا أنه قد حكما

ولا يصح جعلها كالصافيه .............. ولا كمال الفقرا علانيه

لأن مال الفقرا للفقرا .............. وللصوافي حكمها كما جرى

وكل موضع له أحكام .................. واضعها في غيره له ملام

والكل حق الله فيه وجبا ............. لكنه يمنع أن يقلبا

والخلق خلق الله طرا هل ترى .............. أحكامه متحدات في الورى

فهذه الأنعام خلق والبشر .............. خلق كذا السباع خلق والحجر

فهل يجوز عندكم في الحق ................ تسويه الحكم لمعنى الخلق

كذلك الأحكام في الأموال ................ على إختلافها كما في الحال

وإن أضاعها فقيل يلزم ................ إبدالها وقيل ليس يلزم

وأول القولين عندي أظهر .................. وهو الذي مضى عليه الأكثر

لأنها موضوعة لمعنى ................. ومن أضاعها فيبدلنا

٣٩٥ / ٦٤٦