جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أموال المساجد

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

وهو مقال عن أبي المؤثر قد .............. حكاه فافهم الذي له قصد

وإن أعان المسلمين ذمي ................... على بناء مسجد قد سمى

فما به بأس كما حكاه .................. ولا أحبه ولا أراه

لأنها مردودة قرباه ................... وهو عبادة لنا بناه

قد منعوا الذبح به عباده ................ فكيف نقبلن هنا إرفاده

والخلف في النابت فيها ذكرا ........... قيل لها وقيل بل للفقرا

والأخذ من مال عمار المسجد ............ لفطرة محرم فأبعد

لأنها مصلحة العمار ................ والفضل للمعطى بذاك جاري

وإن يكن لفطرة يعين ............. فمنهج التفطير فيه بين

يؤكل للفطور وقت الفطر ............... من قبل أن يأكل شيئا فادر

فأكله بعد العشا محجور ............ لأنه بفطرة قد خصا

وذاك قد أفطر قبلها فلا .............. يبقى له حق بها فيأكلا

وهو تمسك بما يدل .................... عليه ذاك اللفظ المستقل

ومن يراع مقصد الموقف ............... لا يمنعن مثل هذا فاعرف

لأنما قد قصد الأجورا ...................... بأكله قد سميت فطورا

وإنها لأكله الغروب .............. فلا أرى الكف من الوجوب

كذاك أيضا صائم قد فسدا ............ صيامه ولم يكن تعمدا

يجوز أن يفطر منها فاعلم .............. لأنه بذاك لم يؤثم

فهو بحكم الصائمين رجعا ............ من هاهنا فطوره ما منعا

ومفطر منها ولكن قاما ............ يصلين حين ما أقاما

٣٩٧ / ٦٤٦