جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب القضاء في الدماء

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

إن قتلوه كان عن نفس وفي ....... تركته باقي الديات فاعرف

وقيل للأول قتله فقط .......... والباقي في تركته غرما يحط

وقيل بل في قتله أكفاء ......... أولهم وآخر سواء

فإن عفا بعضهم لا يقتل ....... بل لهم الديات عنه تبذل

من ماله وقيل إن بعض قتل ....... فليس للباقين شيء قد حصل

وفي جماعة بشخص فتكوا ........ قيد به جميعهم وهلكوا

وذاك للفتك الذي قد وقعا ......... فدعهم بفتكهم قد ضيعا

وهو من الساعين في البلاد ........ بين الورى بالقتل والفساد

وهم من المحاربين قطعا ........... يقتلون لو كأهل صنعا

وليس تجزى عنهم قط ديه ........ وإن تكن بعدهم مؤديه

وإن يكن تصالحوا من قبل .......... ترافع إلى الإمام العدل

جاز له حينئذ يأخذ ما ...... صالحهم عليه قولا محكما

لو أنه زاد على ألف ديه ........... فإن ذاك جائز في التأديه

وإن أراد دية من غير أن ........... يصالحن فدية تلزمن

لأنما المقتول نفس واحده ....... ولا يجوز يأخذن زائده

وقيل فيه ورواه عنهم .......... بدية تلزم كلا منهم

وعلهم قد شبهوه بالفدا ............ للنفس حيث كان قتله اعتدا

فهم به لاشك مقتولونا ............. لو رفعوا لحكم الحاكمينا

وهو بما يقبله منهم غدا ........... كمثل م يقبل عنهم الفدا

ولا أرى هذا وإن لم يذكر ......... خلافه عندهم في الأثر

وربما توجد فيه مسئله ......... منقولة وهي لعمري مشكله

وربما يوجد قول يرسم ........... في موضع وضده لا يعلم

٥٣٥ / ٦٤٦