باب القضاء في الدماء
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥وهو له مخالف قد ذكرا .......... في موضع لمنه ما سطرا
فذكره من غير ذكر العكس ....... يورث عدم عكسه في النفس
والخلف إن صالحهم بأكثرا ............ من دية بينهم قد أثرا
قيل له ما زاد والبعض يرى ............. بأن مازاد عليه حجرا
بل دية النفس ومن كان فعل ........ فذاك شأن الجاهلية الأول
وفي الحديث إن يزد بعيرا ......... فذاك جاهلية تعييرا
وإن يكن نائرة بينهم ....... فواحد بواحد يلتزم
فعشرة قد قتلوا إنسانا ........... وليه يقتل أيا كانا
وتسعة الأعشار من أصل الدية ....... تلزم من لم يقتلن في التأدية
تدفع للمقتول بعد القتل ......... لأوليائه بغير مطل
وقيل بل إليه تدفعنا ............ من قبل قتله ويقتلنا
والأول المنسوب للأصحاب ....... والثاني لا يخلو من الصواب
وإن أراد دية فتدفع ........... إليه وهي بينهم توزع
وإن رمى بحجر فقتلا ............ أو بعرة أو بنواة مثلا
وقصد القتل عليه القود ........... عن نجل محبوب كذاك يوجد
لأنه لقتله قد قصدا .............. فهو كمن يقتله تعمدا
وقيل إن رماه لا بقاتل ......... ولم يؤثر لم يقد للعامل
وذاك مثل إن رمى بقطنة .......... أو ريشة أو نحوها كخرقة
حكى أبو المؤثر هذا عنهم ......... وهو إليه مال فيما يفهم
وعل مبنى الاختلاف ما وجد .......... هل ذاك كالحد أو الحق عهد
فمن يقل كالحد يسقطنه ............ بشبهة والحد يدرأنه
ومن يقل حق فلا يندفع ........... بذاك الحقوق حتما تدفع