باب القضاء في الدماء
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦وإن درأنا القتل عنه لزمه ........... إن مات منه دية متممه
وما الخطا يوجب قطعا قودا ........... لأنه لقتله ما قصدا
يريد أن يرمي سواه فوقع ............ عليه أو مات به حين سدع
فذا هو المخطىء تلزمنا ............ عشيرة القاتل تدفعنا
تدفع عنه دية القتيل .............. عليه بالتوزيع في التأجيل
يقدم الأقرب ثم الأقرب ......... وهكذا حتى يتم النسب
وذلك القاتل مثل رجل .......... منهم فلا يزيد في الغرم الجلي
لكنه يزيد بالكفارة .......... وقد مضى ما فيه من عبارة
جناية المجنون والصبي .......... من الخطا والأعجم الغبي
لأنها عن غير قصد تقع ........ فهي على أهليهم توزع
ولا يقاد والد بالولد ............. لأن هذا مانع للقود
ولا يقاد مسلم بذمي ......... عند أولي الحق وأهل العلم
ولا يقاد الحر بالعبد ولا ......... يقاد أعجم إذا ما قتلا
ولا يقاد ذكر بأنثى ........... إلا مع الفتك ولا بال***ى
وإن أرادوا قتله بها لزم .......... أن يدفعوا الفاضل مما قد غرم
لأنها في نصف غرم الرجل ......... والنصف مردود إلى المقتل
وذاك في نائرة إن قتلت .......... وإن يكن بالفتك لارد ثبت
وتقتل الأنثى بأنثى وكذا ......... عبد بعبد فافهمن المأخذا
وعشرة من العبيد قتلوا .......... عبدا فواحد به يقتل
ويغرمن سادة الباقينا .......... تسعة أعشار كما حكينا
لكن هنا تقسم نفس القيمة ......... وما مضى تقسم نفس الدية
وقيل مهما فتكوا فالقتل .......... على الجميع وهو قول عدل
وحيثما يمتنعن القود ............. يمتنع القصاص وهو أبعد
لنما الزوجان لاقصاصا ........... بينهما في الجرح حين غاصا