جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب القضاء في الدماء

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

وذاك إن في مقدم الرأس فقط ....... وضعفها في الوجه يعطى مقتسط

وثلث من دية معلومه ........... تكون في الجائف والمأمومه

ورجل لرجل قد ضربا .......... ضربا وجيعا وبه قد عطبا

حتى أتاه سبع فأكله ........... كان على الضارب ما قد فعله

وما عليه غرم أكل السبع ....... إلا إذا سلمه له فع

قلت فإن كان بضربه احتبس ........ يديه إذ كان لأجله افترس

وامرأة قد ثقبت للإبن ....... أو ابنه لكن بغير إذن

فما عليها قيل من ضمان ........... لأنه تثقب الأذنان

لكنه لا ينبغي بغير ............ إذن أبيه وهو فعل خير

وإن يكن بمنعها تقدما .......... فثقبت يلزمها أن تغرما

لا يلزم الأرحام عقل غير من ...... كان زنيما فهناك يلزمن

لأنهم إذا يكونوا عصبه ........ له لكونه خلا من مقربه

وعصبات المرء يعقلونا ....... ما قد جنى لا كل الأقربينا

وكل مولى لأناس فهو من ...... أنفسهم يعقلهم ويعقلن

وكل من أعتقه النساء ....... لقومهن يرجع الولاء

وليس للزوج نصيب منه ....... إذ لم يكن مال يورثنه

وقد مضى بأن لحمة الولا ......... كلحمة الأنساب حيث اتصلا

وكل ميت ليس فيه أثر ....... فما به قسامة تؤثر

وإنما الحكم بها فيمن وجد ....... ميتا عليه أثر بين بلد

فإنه يلزم أهل البلد .......... قسامة بحدها المحدد

خمسون يحلفون ما قد قتلوا ...... ولا لهم علم بمن قد فعلوا

٥٤٤ / ٦٤٦