جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب القضاء في الدماء

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

وما على الغائب والصبيان ....... ولا على العبيد والعميان

ولا على الغريب والنساء ....... ولا المجانين ولا الزمناء

وتلزمن الوالي والإماما ...... قسامة كغيرهم تماما

وتلزم القاضي لأنه احتمل ...... كغيره بأن يكون قد قتل

وإن تكن رجال تلك البلد ...... أقل من خمسين عند العدد

قيل تضاعف اليمين فيهم ......... إذ دون عدها فلا يجزيهم

وبعد ذاك دية مسلمه .......... لأهله عليهم متممه

إذ اليمين تسقطن القودا ........ والغرم لازم عليهم أبدا

إذ لايضيع دم مسلم هدر ...... ودمه ماينهم قد اشتهر

وذاك حيث لم يصح الفاعل ...... فإن يصح يؤخذن القاتل

ويقبل العدلان من أهل البلد ...... إن شهدا بقتله على أحد

ولا يقال دفعوا لمغرم ....... عنهم فإن مثل ذا لم يلزم

لبعده عن تهمة الشهود ....... ومثله أشياء في الموجود

وقيل بل ثلاثة فصاعدا ...... للاحتياط فافهم المقاصدا

وإن يكن وليه قد اتهم .......... بقتله شخصا له قد التزم

فتبطلن هاهنا القسامه ...... وتنصبن بينهما الخصامه

وليس في المملوك والبهائم ....... ونحوها قسامة المخاصم

لأنه مال إذا ما عرفا ........... فاعله يؤخذ منه بالوفا

تم الجزء الثالث من جوهر النظام

ويليه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع وهو جزء السنن والآداب

٥٤٥ / ٦٤٦