الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

[55] بَابُ الآدَابِ

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

717) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْشِيَنَّ(1) أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ».

718) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

قَالَ الرَّبِيعُ: يُرِيدُ الْقَطْعَ(2) لِمَا طَالَ مِنْهُ.

719) … أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سُنَنٍ فِي الإِنْسَانِ، خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ، فَاللَّوَاتِي فِي الرَّأْسِ: فَرْقُ الشَّعْرِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالسِّوَاكُ، وَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَاللَّوَاتِي فِي الْجَسَدِ: نَتْفُ الإِبِطَيْنِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَالاِسْتِنْجَاءُ.

[55] بَابُ الآدَابِ

720) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ».

721) … وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ(3) قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى

(1) / خ: لا يمش.

(2) / قوله: يريد القطع لما طال منهما أي من الشارب وللحى فالأوّل مأمور بقطع ماطال منه والثاني منهيّ عن قطع مَا طال منه وهو المعبّر عنه بالاعفاء ففي كلام المصنّف رضي اللَّه عنه اجمال هذا بيانة.

(3) / قوله: ومن طريق أبي هريرة في نسخة القطب ذكر السند وكذلك الحديث الذِي يليه في نسخة القطب ذكر السند أيضا.

١٨٦ / ٢٨٠