الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

[53] بَابٌ فِي التَّرْوِيعِ وَالْكِلاَبِ وَإِفْشَاءِ السِّرِّ وَالشَّيْطَانِ

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

قَالَ: «اِحْذَرُوا مِنْ ثَلاَثٍ وَأَنَا زَعِيمٌ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ»، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اللَّقْلَقُ وَالْقَبْقَبُ وَالذَّبْذَبُ».

قَالَ الرَّبِيعُ: اللَّقْلَقُ: اللِّسَانُ، وَالْقَبْقَبُ: الْبَطْنُ، وَالذَّبْذَبُ: الْفَرْجُ.

708) … أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ». قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ».

709) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْبَنِينِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»(1).

710) … وَمِنْ طَرِيقِهِ(2) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

[53] بَابٌ فِي التَّرْوِيعِ وَالْكِلاَبِ وَإِفْشَاءِ السِّرِّ وَالشَّيْطَانِ

711) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا رَوَّعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَفْشَى سِرَّ أَخِيهِ

(1) / قوله: إِلاَّ تحلة القسم، بفتح المثنّاة وكسر المهملة وتشديد اللام أي مَا ينحل بِهِ القسم وهو اليمين؛ يقال فعلته تحلّة القسم أي قدر مَا حللت بِهِ يميني وَقَدْ اختلف في معناه فجمهور قومنا على أنّ المراد ظاهره ومنهم من تأوّله وقال: الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسّه النار قليلا وَلاَ كثيرا وَلاَ تحلّة القسم وهو الموافق للمذهب وَقَدْ جوّز الفراء والأخفش مجيء إِلاَّ بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿لا يخاف لدي المرسلين إِلاَّ من ظلم﴾ الآية1هـ.

(2) / قوله: ومن طريقه في نسخة القطب ذكر السند المتقدّم.

١٨٤ / ٢٨٠