[63] بَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
الجزء ١ · صفحة ٩٣عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ». مَعْنَى ذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ بِئْرٌ فَيَمْنَعُ مَاءَهَا، لِيَمْنَعَ مَا حَوْلَهُ مِنَ الرَّعْيِ.
365) … وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ: الْعَطِيَّةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ».
366) … وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ».
[63] بَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
367) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
368) … وَمِنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ … » الْحَدِيثُ(1).
369) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْهُ أَيْضًا(2) قَالَ: أَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفًا، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَلَمْ يُكْمِلْهَا(3)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ،
(1) / قوله: الحديث. إشارة إلى تقدُّمه في الباب الذِي قبل هذا الباب.
(2) / قوله: عنه أيضًا. أي عن أبي هريرة. وفي نسخة القطب ذكر السند، وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أيضًا، ثُمَّ ذكره.
(3) / خ: يستتمها.