فتاوى حول بعض آيات القرآن (العقد الثمين) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

25- ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة )(ص:23)

الجزء ١ · صفحة ٣٣

25- ( إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً )(ص:23)

السؤال:

قوله تعالى { إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ) (ص:23، 24) . هذا الجواب من سيدنا داود - عليه السلام- قبل استفهام الخصم أو بعده؟ على سبيل الاختصار نطق به القرآن أم على سبيل الفتيا؟ أم على سبيل الحكومة من داود -عليه السلام-، إذا كان على ما قلت وقد ظلمك؟

الجواب:

قال القاضي: ولعله قال ذلك بعد اعترافه أو على تقدير صدق المدعي.

قلت: والوجه الأول أنسب بالحكم، والثاني أقرب إلى الفتوى، والظاهر الأول لأنهم طلبوه في قولهم ﴿فاحكم بيننا بالحق﴾، والله أعلم.

/

٣٠ / ٨٤