الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢

ومن طلق امرأته ثلاثا فاعتدت ثلاث حيض ثم تزوجت ودخل الزوج ثم ظهر حملها فإن الأخير يعتزلها حتى تضع حملها ثم يتزوجها بنكاح جديد ونفقتها في اعتزال الأخير على الأول، لأن الولد ولده ولأن نكاح الأخير قد انفسخ، وكذلك إن طلقها تطليقة واحدة فاعتدت ثم تزوجت ثم ظهر حملها فالأخير يعتزلها وينفق عليها الأول، فإن أراد مراجعتها أشهد على رجعتها قبل أن تضع ثم لا يقربها حتى تضع ثم تحيض ثلاث حيض، ثم يطؤها وهي امرأته، وإن لم يردها أنفق عليها ولم يقربها هو ولا الأخير حتى تضع فإذا وضعت فإن أراد الأخير تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد فذلك له، وللمختلعة الناشز المزوج الحامل النفقة.

مسألة:

١٬٠٠٣ / ١٬٢١٦