الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧ومن خالع في مرضه أو صحته ثم مات وهي في العدة أو هي حامل منه فلا نفقة لها في ماله إذا طلبت في ذلك إلى حاكم، ومن طلق وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة لها، وإن استغنى بعد ذلك فإنه لا يغرم لها نفقتها في عسرته، ونفقة المطلقة للسنة في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلق صاع من حب وربع لكل يوم ما كانت في العدة منه حتى تنقضي والسكنى عليه لها متى تنقضي العدة. ولا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا مختلعة ولا لكل بائن بحرمة ولا طلاق، ولا برآن ولا لعان ولا غير ذلك، ولا نفقة للمميتة أيضا، والنفقة لكل حامل على زوجها أو مطلقها أو على تزيج بغلط أو بخطأ إلا المميتة فلا نفقة لها على زوجها، والنفقة لكل مرضة زوجة كانت أو مطلقة في حال الرضاع، وقالوا: للمطلقة رباية رضاعها أجرة لكل شهر درهمان إلى ثلاثة أكثر ذلك، وروي أن لها النفقة وأما غير الوالدة ممن ترضع بالأجرة فلها الأجر على أحسن ما يكون برضى المرأة بذلك.
مسألة:
والمطلقة واحدة ليس لها أن تخرج إلا بحجة، والمطلقة ثلاثا نهيت عن الإقامة معه يأمرها القرآن إذا لم تكن فيه رجعة أن ترجع إليه، ولا تصل المرأة المميتة في غير بيتها ويفرض للمطلقة على مطلقها لولده الذي ترضعه درهمين في كل شهر إذا كان فقيرا إلى درهمين ونصف، ويفرض لها ثلاثة دراهم إن كان موسراً، فإذا كان للرجل أولاد من امرأة طلقها وطلبت أن يفرض لها عليه نفقتهم وطلبت والدتهم أن يحضرهم خادماً فذلك لها عليه أن يحضرها خادماً يغسل لهم ثيابهم ويعمل لهم ما يحتاجون إليه، ويعمل لهم طعامهم إن كانوا في بلد واحد فلوالدتهم أن تستعمل الخادم في وقت فراغ ضيعة ولده الذي يحتاجون إليها وإنما يلزم لهم الخادم إذا كان له سعة مال وإن كان فقيرا فليس ذلك عليه وليس عليه ولده لحم في الفطر ولا ضحية في النحر.
مسألة: