الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩

ونصف، ومنهم من قال درهمان وأكثره ثلاثة دراهم.

مسألة:

والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلها ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها قبل محل أجلها ولها أن تبرز بمن لا يجوز له نكاحها، وتستتر ممن يجوز له نكاحها، وأما المطلقة فلا تخرج حتى يحل أجلها فإن خرجت ولزوجها عليها رجعة فقد أبطلت نفقتها، وإذا كانت المرأة في منزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فعلى زوجها الكراء حتى تنقضي العدة، فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من التحول عنه. وإن كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه وقد غاب زوجها فإن عليها أن تقيم فيه حتى تنقضي العدة، ولو كان المنزل لغير زوجها فأخذها أهل المنزل بالإجارة فينبغي له أن يعطي الإجارة وتسكن حتى تنقضي العدة، والحامل وغير الحامل في السكن والنفقة في الطلاق سواء، والمطلقة إذا غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس معها فيه رجل وهو مخوف منه على نفسها ومتاعها وسعها النقلة، ولو كانت في مخلاف من المخاليف فطلقها زوجها هنالك فدخل عليها خوف من السلطان وغيره وسعها دخول المصر الذي تأمن فيه. ولو طلقها زوجها وهي في منزل أهلها أو غيرهم زائرة فإن عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه، ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل من غير أن يتحولا فيه وينتقلا فطلقها فيه فإن عليها أن تعود إلى منزلها فتقيم فيه حتى تنقضي عدتها، ولو سافر بها زوجها فطلقها وقد سافر بها ثلاثة أيام كانت بالخيار إن شاءت مضت على سفرها، وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا تفارقه إلا أن يكون الطلاق ثلاثا أو يكون لعاناً أو خلعاً فذهابها معه وحدها ورجوعها معه وحدها سواء لأنه ليس معها ذو محرم.

١٬٠١٠ / ١٬٢١٦