الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٩واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى لها إذا كانت حاملا، وقال الشعبي وأصحاب الرأي: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، وقال أبو ثور: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال ثالث: لها السكنى ولا نفقة، وهو قول مالك والشافعي، وقول رابع لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها، وروي هذا عن الحسن وحماد بن أبي سليمان، واختلف قومنا في الملاعنة، قال أبو ثور: لا نفقة لها، وروي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أن لا بيتَ لها [عليه] ولا قوتَ» (1) ، وقال الزهري ومالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها، وقال قوم: لها النفقة والسكنى جميعا.
مسألة:
(1) رواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ: "وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت"، باب في اللعان، ر2256. والبيهقي مثله، باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، ر15132.
١٬٠٢٠ / ١٬٢١٦