الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٦١

قال أبو عبد الله: المطلقة ثلاثا بكلمة واحدة لها السكنى والنفقة والكسوة إلى انقضاء عدتها، وقال موسى بن علي: ليس لها نفقة، قال أبو عبد الله: وإن كان قد طلقها واحدة أو اثنتين ثم طلقها تمام الثلاث لم يكن عليه لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى. وهذا من شعر أبي جابر محمد بن جعفر فيما يكره للمميتة من اللباس ويجوز للمطلقات:

كره الحرير ولبس كل معصفر *** والطيب مع زين يكحل يظهر

أو أن تحلى أو تطيب نفسها *** بالدهن بعد حليلها وتعطر

هذا لكل مميتة في عدة *** إلا الصغيرة للصباء فتعذر

أو علة في العين أو ضر بها *** عند اللباس لغير زين يشهر

فالله أكرم قادر في عزه *** والله أعلم بالعباد وأخبر

هذا وأما من يطلق عرسه *** فلها الزيون لغيظه والعنبر

والعطر والنفقات في أيامها *** والحق يعلو من علاه ويقهر

١٬٠٢٢ / ١٬٢١٦