الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٥والنفقة للمطلقة الرجعية واجبة يوما فيوما حاملاً كانت أو حائلا، والمبتوتة إن كانت حاملا يوماً فيوما إلى أن تضع، وعلى قول من يرى أن النفقة للحمل وجهان أحدهما تعطى يوماً فيوماً، والآخر تعطى حتى تضع فتأخذ لها مضى، ومختلف في المميتة وإقامتها في مسكنها حتى تنقضي عدتها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقال آخرون: تقعد حيث شاءت وهو قول عطاء والحسن وجابر بن زيد، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة، واختلفوا في المعتدة تحج، فقال قوم: جائز وهو قول عطاء وطاوس، وروي ذلك عن عائشة وابن عباس، وقال قوم: لا تحج، ومنهم عمر وعثمان والشافعي، وقال مالك: ترد ما لم تحرم.
باب في الولد ونسبه والإقرار به وقرابته وميراثه ونفقته وما هو من أمره وأحكام ذلك:
١٬٠٢٦ / ١٬٢١٦