الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩

ومن أقر بولد له من جارية له ولم يصدق الرجل إخوته وبنوته ثم مات الغلام فإن الغلام يثبت نسبه من أبيه ويرث أباه ويرث إخوته منه ما يرث من أبيه ومما ورث من إخوته وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن غير إخوته لا يرثون منه شيء حتى يبلغ الغلام ويصدق أباه فإن صدقه ورثهم وورثوه من جميع ماله، وإن الغلام كذب أباه رد جميع ما ورث من أبيهم عليهم ومن إخوته ولم يرثوا منه شيئا ولم يثبت نسبه من الذي أقر به إلا أن تشهد البينة العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل الذي أقر به، فإذا شهدوا بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق، ويثبت نسبه من أبيه ويرث إخوته ويرثونه إلا أن تكون تشهد البينة أنه أقر به من هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير السيد فإن للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ. وإن أقر به السيد وادعاه الزوج كان أولى به من السيد إلا أن الغلام يكون حرا بإقرار سيده به إذا كان الغلام ولد على فراش الزوج، فإن قال السيد أنه ولد من قبل أن تزوج أمه وقال الزوج: أنه ولد على فراشه فالقول قول السيد وعلى الزوج البينة بأنه عبد السيد وهو أملك به فالقول قوله في الغلام والله أعلم بالصواب.

مسألة:

١٬٠٣٠ / ١٬٢١٦