الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٧١وإذا استحق العصبة ولداً لم يدعه أبوه في حياته فلا ميراث له إلا لمن استحقه من العصبة منهم، ومن غاب زماناً فلما قدم وجد عند امرأته ولدا فسألها فقالت: استكرهني رجل وهذا الولد منه، فإن صدقها وإلا فخليق أن تخرج منه بلا صداق لأنها قد أقرت بفاحشة ولا تصدق عليه ولا يدرأ عنها الحد بقولها استكرهني، ومن سافر بامرأته فأصابها العدو وهو معها فإنها لا تبرئ معها فتستبرئ رحمها، فإن هي حملت ولا عرف حملها من زوجها أو من العدو فالولد لزوجها ولفراشها، وإن استبان أن الحمل من العدو فلا شبهة فيه فإن الولد للمرأة وليس لزوها أن يضارها فيه، ولا يعزله عنها وإذا أسر المرأة العدو ولها زوج فجاءت ولها أولاد من العدو فإنهم يرثون أمهم وترثهم وإذا أكرهت امرأة على الزنا فحملت فولدت فهو وارثها وترثه.
مسألة:
ومن تزوج امرأة فجاءت بولد على خمسة أشهر وعشرين يوماً فالذي سمعنا أنه يلحقه إذا جاءت به لستة أشهر إلى ما أكثر والولد ولدها، وإن تزوجت المرأة في عدتها وهي لا تعلم ثم استبان حملها بعد وهي لا تدري من الأول هو أم من الأخير فإن تحرك الولد لوقت يكون للأخير فهو له وإلا فهو للأول.
مسألة: