الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠ومن كان له سرية يطؤها وأولدها ثم زوجها غيره وجاءت بالأولاد من الزوج فالأولاد من الزوج عبيده، فإذا مات سيدها وعتقت بولدها منه وما ولدت بعد ذلك فهم أحرار ويعتق من حصة ولدها، فإن كان للهالك مال حاسب الولد إخوته بقيمة أمه، وإن لم يكن له مال غيرها سعت بثلثي قيمتها، ومن كان له جارية يطؤها فولدت أولاداً وهو غير مقر بهم فلما حضرته الوفاة أعتق الجارية وقال: المال لولدي ولا يعلم له ولد غير هؤلاء الذين هو منكر لهم فإن المال لا يكون لأولاده هو إلا إذا كان يطؤها ولا ينفعه إنكاره إياهم لأن الوطء للجارية يوجب النسب ويلحق الولد بالسيد، وقوله: لولدي ليس بشيء إذا لم يعلم له ولد غيرهم. وإذا زنت امرأة بغلامها فولدت منه ولدا فهو ولدها وما خلفته فهو له والعبد له لأنه ليس له في الحكم ولد، قال قومنا: إذا أقر بوطء الأمة لزمه الولد إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء.
مسألة: