الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٨١

وإذا كابر عبد مولاته فوطأها فولدت منه أولادا فهو ولدها يرثها وترثه والعبد عبدها لها استخدامه، وإذا ولدت امرأة بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه ثم مات بعدها ولم يعلم ذكرا أو أنثى فإن له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى على قول موسى بن أبي جابر. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المولود إذا ولد أنه لا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا، معناه حتى يرفع صوته للصراخ ليستدل بذلك على أنه سقط إلى الأرض، ومن كان له امرأة وسرية فولدتا في ليلة واحدة ولدت ابنا وولدت الأخرى امرأة فأصبحت كل واحدة منهما تدعي الولد الذكر أنه ولدها دون الأخرى، فعن موسى أنه قال: إن كان في يد كل واحدة منهما واحد ألزمت إياه وكان ولدا لها، وإن لم يكن في يد كل واحدة منهما دفع إليهما الولدان وألزمتا القيام بهما والتربية لهما وكانا ولدين لهما يلحقهما نسبهما، قال أبو مالك: وكذلك الحكم. ووجدت أنا عن علي بن أبي طالب في بعض الكتب في مثل هذه المسألة أنه قال: يوزن لبن المرأة والجارية فأيهما كان أثقل فالذكر له لأن لبن الذكر أثقل والله أعلم.

مسألة:

١٬٠٤٢ / ١٬٢١٦