الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٤

ومن تزوج امرأة فوجدها حبلى قبل الدخول فإن خلا بها وأرخى سترا فالولد ولده ويتلاعنان إن انتفى منه وإن لم تقم البينة أنه خلا بها لاعنها والولد لأمه ولعصبتها، وقال أبو عبد الله: إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها فالولد ولده، وإن جاءت به أقل من ستة فالولد للزوج الأول وإن لم يكن لها زوج فهو لها. ومن تزوج صبية مراهقة ودخل بها ثم طلقها فجاءت بولد بتسعة أشهر فالولد ولده إذا فارقها في حد البلوغ لأن المرأة قد تحمل قبل أن تحيض لأنها تبلغ قبل الحيض، وربما لا تحيض المرأة إلا أن يشك في مفارقته للمرأة وهي صبية لا تحمل فعند ذلك لا يلزمه الولد، وإن كانت فيه شبهة فالولد ولده إذا جاءت به لسنتين.

مسألة:

إذا هلك الصبي وولدت أمه بعد موته من زوج لها غير أبيه لأقل من ستة أشهر ورثه، وإن ولدت لستة لم يرثه، وإن وطأها قبل موت الصبي ثم أمسك عن الوطء ومات الصبي انتظرت المرأة وظهر حملها وولدت لسنتين، قال أبو عبد الله: إنه يرثه، وهذه المسألة في باب الفرائض أتقن إن شاء الله.

مسألة:

١٬٠٤٥ / ١٬٢١٦