الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧

وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كله، ومن كل واحد من الباقين ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، وقال محمد: يعتق الأصغر كله ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى في نصف قيمته ومن تزوج مجوسية فولدت منه فأصل النكاح حرام فإذا أقر بالولد فهو يرثه ويجبر على الإسلام إذا بلغ.

مسألة:

النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح صحيحا كان أو فاسد أو بملك يمين بعقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك، والولد من الأمة لا يلحق نسبه سيده إلا بالإقرار منه بوطئها أو بولدها أنه منه، وقال كثير من مخالفينا: إن النسب من الأمة لا يلحق بإقراره بالوطء لها وإنما يثبت بإقراره بولدها أنه ولده منها. ومن تزوج امرأة في عدتها من مفقود ولم تعتد إلا أربعة أشهر عدة المتوفى عنها زوجها فولدت مع الداخل بها ولدا فإن حكمه للزوج الأخير ويفرق بينهما، وعن أبي مالك قال: يسمى هذا تزويج الغلط، ومن غاب في السفر فأطال الغيبة ولم يعلم بحياة له ولا موت فتزوجت امرأته في غيبته فإنه يفرق بينها وبين الزوج الداخل بها، وفي الصداق لها على الأول أو على ورثته اختلاف في تعمدت فلا صداقها الأول، وإن كان شبهة فلها الصداق وأولادها للزوج الأخير ويلحقهم الميراث والنسب، ويسمى هذا النكاح حراما.

مسألة:

١٬٠٤٨ / ١٬٢١٦