الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩

وقال: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فأربعة وعشرون رضاعة وستة أشهر حمل فأعجبهم قوله.

مسألة:

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا غلبَ [علا] ماءُ الرجلِ ماءَ المرأةِ خرجَ الولدُ على شبهِ أعمامِه، وإذا غلبَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ خرجَ الولدُ على شبهِ الأخوالِ» (1) ، قال الله تعالى: ﴿ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (2) ، صلب الرجل وترائب المرأة، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «للمرأةِ اللحمُ والدمُ والظفرُ والشعرُ وللرجلِ منه العظمُ والعصبُ والعروقُ» (3) ، والله أعلم.

مسألة:

(1) رواه مسلم عن عائشة بمعناه،باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ر314. والبيهقي عن عائشة بمعناه، باب الدليل أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، ر21063.

(2) سورة الطارق: 7.

(3) رواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله بمعناه، دون ذكر: "والظفر"، ر7731. والهيثمي مثله، دون ذكر: "والظفر"، باب عجائب المخلوقات، 8/133.

١٬٠٥٠ / ١٬٢١٦